الجزء 50
الجزء ٥٠ · صفحة ٢٣٣أخذ الساحبين، وكذلك إن (ع: كان) الآمر لهم مطاعًا عندهم ولو لم يكن بالأجرة، وإن كان غير مطاعٍ؛ فيعجبني أن يؤخذوا هم بذلك إذا أقرّوا على أنفسهم بذلك، وإن أنكروا أخذ هو إذا صحّ عليه أو أقرّ. وإن كان يمكن السحب بلا تضييع طرقٍ؛ فليس على الآمر من تضييعهم شيءٌ، ويؤخذ الذين ضيّعوا، والله أعلم.
مسألة: ابن عبيدان: وفي إصلاح الطريق التي بين الأموال اختلافٌ؛ قول: إنّه يلزم أهل كلّ مالٍ ما يليه من الطريق إصلاح نصف الطريق. وقول: إنّ إصلاح الطريق على بيت المال، وكلّ قول المسلمين جائزٌ.
وعندي إنّ إصلاح الطريق من الصلاح، وجائزٌ صرف ما نبت في الطريق من عبلٍ أو غيره، والله أعلم.
٢٠٬٣٨٧ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.