الجزء 50
الجزء ٥٠ · صفحة ٢٤٦قلت له: فإن كان لا مضرّة عليه في نظر العدول، هل له ذلك بغير أمر صاحب الباب؟ قال: معي أنّ له ذلك.
قلت له: فإن لم يكن عليهم في ذلك مضرّةٌ إلا نظره لمنزلهم إذا كان مفتوحًا، هل يكون عليهم ذلك مضرّة يصرف بها؟ قال: معي أنّه كذلك.
مسألة: قلت: أرأيت إن بنى رجلٌ منزلا إلى جانب أرض خرابٍ، والناس يمرون فيها، وفيها طريقٌ ثابتٌ، ثمّ عمر هذا الخراب، وأخرجت الطريق إلى جانب هذا المنزل و [احتجّ هذا الرجل أنّه بنى](1) منزله قبل تجديد(2) هذا الموضع (خ: الطريق)، وكان قد جعل ميزابه ومجرى حائطه إلى هذا الموضع الذي يثبت فيه الطريق، /240/ هل يكون له في هذا حجّة ويثبت إحداثه، ولا يلزمه إزالة ما أحدث؟ قال: معي أنّ عليه أن(3) يزيله؛ لأنّ إحداثه كانت في مال غيره أو في طريق لا محالة.
قلت له: أرأيت إن كان بنى على هذا المنزل غرفةً، وفتح فيها بابًا على هذا الخراب، ثمّ عمّر هذا الخراب منازل، وطلب أصحاب المنازل أن يسدّ عنهم أبواب غرفته هذه، فاحتجّ أنّ بناءه لغرفته كان قبل بناء منازلهم، هل عليه سدّ هذه الأبواب؟ قال: إنّ عليه سدّ هذه الأبواب إذا كان إحداثها على مالٍ مربوبٍ لغيره.