قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 50

الجزء ٥٠ · صفحة ٢٥٥

مسيل من ورائه على ظهره؛ كان لهم ذلك، وليس لهم أن يبنوا في ساحة الدار بناءً يقطع عليهم (خ: عليه) طريقه، وينبغي لهم أن يتركوا من ساحة الدار عليهم عرض باب الدار ويبنوا ما سوى ذلك.

مسألة: قلت له: ما تقول في الجدار إذا كان عليه كمام بالشوك، ثمّ مات محدثه، فهل يثبت ما لم يصحّ باطله؟ قال: هكذا عندي.

قلت له: فإن وقع الجدار، ثمّ عاد الوارث أنشأه(1)، هل له أن يكممه مثل ما كان في الأوّل؟ قال: معي أن ليس له ذلك.

قلت له: فإن فعل، أيحكم عليه الحاكم بصرفه؟ قال: هكذا عندي.

قلت له: وكذلك إن كان في الميزاب ميزابٌ على الطريق، ومات محدثه، هل يكون مثل الكمام؟ قال: معي أنّه ليس مثله.

قلت له: فله أن يعود يضع الميزاب حيث كان إذا خرب وعاد أنشأه(2)؟ قال: هكذا عندي.

قلت له: فهل له أن يضعه في غير موضعه من البيت على الطريق؟ قال: معي أنّه ليس له ذلك، ولا يزيد فوق ما كان في الأوّل شيئًا.

قلت له: فما الفرق بين الميزاب والكمام؟ قال: إنّ الميزاب /249/ يتولّد منه الضرر، والكمام لا مضرّة في تركه.

مسألة: فيمن اشترى أرضًا وشرط عليه مجرى الغيث في موضعٍ لمنزل رجلٍ، فبنى أرضه وجعل ميزابًا إلى المجرى، فإذا كان في ملكه؛ فله ذلك، وإن كان

(1) هذا في ق. وفي الأصل: إنشاءه.

(2) هذا في ق. وفي الأصل: إنشاءه.

٢٠٬٤٠٩ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.