الجزء 50
الجزء ٥٠ · صفحة ٢٥٥مسيل من ورائه على ظهره؛ كان لهم ذلك، وليس لهم أن يبنوا في ساحة الدار بناءً يقطع عليهم (خ: عليه) طريقه، وينبغي لهم أن يتركوا من ساحة الدار عليهم عرض باب الدار ويبنوا ما سوى ذلك.
مسألة: قلت له: ما تقول في الجدار إذا كان عليه كمام بالشوك، ثمّ مات محدثه، فهل يثبت ما لم يصحّ باطله؟ قال: هكذا عندي.
قلت له: فإن وقع الجدار، ثمّ عاد الوارث أنشأه(1)، هل له أن يكممه مثل ما كان في الأوّل؟ قال: معي أن ليس له ذلك.
قلت له: فإن فعل، أيحكم عليه الحاكم بصرفه؟ قال: هكذا عندي.
قلت له: وكذلك إن كان في الميزاب ميزابٌ على الطريق، ومات محدثه، هل يكون مثل الكمام؟ قال: معي أنّه ليس مثله.
قلت له: فله أن يعود يضع الميزاب حيث كان إذا خرب وعاد أنشأه(2)؟ قال: هكذا عندي.
قلت له: فهل له أن يضعه في غير موضعه من البيت على الطريق؟ قال: معي أنّه ليس له ذلك، ولا يزيد فوق ما كان في الأوّل شيئًا.
قلت له: فما الفرق بين الميزاب والكمام؟ قال: إنّ الميزاب /249/ يتولّد منه الضرر، والكمام لا مضرّة في تركه.
مسألة: فيمن اشترى أرضًا وشرط عليه مجرى الغيث في موضعٍ لمنزل رجلٍ، فبنى أرضه وجعل ميزابًا إلى المجرى، فإذا كان في ملكه؛ فله ذلك، وإن كان