قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 50

الجزء ٥٠ · صفحة ٢٦٤

وشهدت بذلك البيّنة، فإن لم يكن هنالك شرطٌ شهدت به البيّنة؛ لم يكن لهذا أن يجعل جذوعه على جدار الآخر، ولو صحّت البيّنة أنّ غماء هذا الدريز كان على ذلك الدريز، ولم يكن له ذلك إلا بالشرط إذا كان الدريزان لرجلٍ واحدٍ، ثمّ باعها؛ فالأمر كما وصفت لك، ولو كان هذا الدريز لرجلٍ آخر، ثمّ باع صاحب الدريز دريزه، وصحّت البيّنة أن جذوع هذا الدريز كانت على جدار ذلك الدريز؛ كان لهذا المشتري أن يجعل جذوعه حيث كانت في الأوّل، والله أعلم، والبيع تامٌّ، فافهم ذلك.

٢٠٬٤١٨ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.