الجزء 50
الجزء ٥٠ · صفحة ٢٦٨وقال من قال: يفسح ثلاثة أذرعٍ. وقال من قال: ذراعان. وقال من قال: ذراع. وقال من قال: ما لم يقم الجذع جذع النخلة في أرض غيره، فإذا دخل جذع النخلة في أرض غيره وصحّ ذلك؛ أخذ بإزالتها عن أرضه.
مسألة من جواب أحمد بن مفرج: وعن الجدار إذا كان بين مالين، أيكون له حريمٌ أم لا عن الماء والفسل من صرمٍ أو موزٍ؟
الجواب: فإذا كان له عزّ؛ فله عزّه، وإذا لم يكن له؛ فيمتنع جاره من مسّه الماء لئلا يضرّه، والله أعلم.
مسألة: ومنه: إنّ القرظ(1)(2) يفسح له عن الجدر(3) تسعة أذرعٍ؛ لأنّ حريم القرظ(4) ستّة أذرعٍ، والجدار حريمه ثلاثة أذرعٍ، والله أعلم. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
(1) في النسختين: القرط.
(2) القَرَظُ: شجر يُدْبَغُ به. قال أبو حنيفة: القَرَظُ شجرٌ عِظام لها سُوق غِلاظ أَمثال شجر الجَوْز، وورقه أَصغر من ورق التفّاح، واحدَتُه قَرَظةٌ. لسان العرب: مادة (قرظ).
(3) ق: الجدار.
(4) في النسختين: القرط.