قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 50

الجزء ٥٠ · صفحة ٢٨٦

مسألة: ومن غيره: الذي عرفت أنّ البيت إذا كان فيه غرفةٌ، وكان فيها ممراقٌ مشرفٌ على بيت جاره، فإن كان إذا قام الإنسان ممّا يلي الممراق ونظر إلى حائط جاره أو من كان فيه قائمًا، وطلب صاحب الحائط ختم الممراق، لزم /276/ صاحب الممراق ختمه، وإن كان إنّما ينظر السطح ولا ينظر من قام في(1) الحائط؛ لم يكن يلزم ختمه، والله أعلم.

مسألة من جواب الفقيه محمّد بن عبد الله بن مداد ?: وسئل عن الممراق إذا كان مقابلا لأموال قومٍ، وبيوتهم كانت بعيدةً أو قريبةً، أيزال أم لا؟

الجواب: يزال إذا كان مقابلا للحائط ولداخل(2) في البيت من صفةٍ أو مجازةٍ أو قنتٍ، وأمّا إذا قابل ما في السطح؛ فلا يزال وحده إذا كان الإنسان إذا قام في وسطه قائمًا ينظر ما في بيت الجار، وأمّا إذا أدخل رأسه في الممراق؛ فلا يزال الممراق، والله أعلم.

مسألة: ومن جامع ابن جعفر: والناس قد يؤخذون بالستور، ويؤخذ صاحب العلوّ في المنزل بستره حتّى يستر القائم الطويل، ولا يشرف على ما (خ: من) كان تحته من المنازل وبساتينها ولو كانت محدثةً.

قال أبو المؤثر: يستر القائم على السرير.

ومن غيره: وقال: قد قيل: إنّ السترة بسطة ويرفع يده على رأسه.

قال أبو سعيد: قد قال من قال: بسطة. وقال من قال: قامة.

(1) ق: إلى.

(2) ق: الداخل.

٢٠٬٤٤٠ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.