قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 50

الجزء ٥٠ · صفحة ٢٨٧

ومن غيره: قال: وقد قيل: ما لم يتّخذه سكنًا؛ فلا عليه، ولو نام في الليل وقعد في النهار لبعض مصالح ظهر بيته، أو جعل حبًّا أو تمرًا ينتفع بظهر بيته، واستشعر جيرانه عند صعوده في النهار؛ فلا حصن(1) عليه في ذلك، والله أعلم.

وكان من قدر الله /277/ من الحكّام يحكمون أن تكون السترة بالطين.

مسألة: ومن الكتاب: وعلى الناس أن يؤخذ بعضهم لبعض في المباناة فيما بينهم من المنازل والبساتين المسكونة، ويكون على كلّ واحدٍ منهم النصف، ولو كان منزلاً واحدًا أصغر من المنزل الآخر، ومن قال: إنّه يخرب منزله ولا يسكنه؛ [فلا بناء](2) عليه، فإن رجع سكن، غرّم حصّته من البناء.

مسألة: وقيل في رجلين بينهما دارٌ، العلوّ لواحدٍ والسفل لواحدٍ، فانهدم السفل والعلوّ، فطلب صاحب العلوّ إلى صاحب السفل أن يبني ما كان له حتّى يبني هو علوّه؛ إنّ ذلك له لازمٌ، ويؤخذ به، فإن كان لا يقدر على ذلك، فأراد صاحب العلوّ أن يبنيه وله عليه(3) حتّى يستوفي ما غرّم؛ فذلك، وكذلك إن نكره(4) أن يبني صاحب السفل؛ [بنى صاحب العلوّ، وله الغلّة حتّى يستوفي.

قال أبو الحواري ?: وإن ردّ صاحب السفل](5) عليه ما غرّم؛ سلم إليه ما سفله.

(1) ق: حضر.

(2) ق: فلانا.

(3) هكذا في النسختين. وفي بيان الشرع (39/ 220): غلته.

(4) هكذا في النسختين. وفي بيان الشرع (39/ 220): كره.

(5) سقط من النسختين. وزيادة من بيان الشرع (39/ 220).

٢٠٬٤٤١ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.