الجزء 50
الجزء ٥٠ · صفحة ٢٨٨مسألة: وليس لأحدٍ أن يحدث بابًا في أرض غيره، ولا مشرف منه على من تحته، ولا يحدث على أحدٍ بابًا قبالة بابه ولو كان في طريقٍ جائزٍ.
مسألة: وسألته عن شركاء في بستانٍ قسموه، فوقع لبعضهم أطرفه(1)، وأرادوا(2) الجدار عليه، قال: على [كلّ يحد(3) بما](4) يلي ماله قلّ أو كثر، ولا يلتفت إلى الشركاء(5) الأولى.
قلت: فإن وقع سهمه في الوسط، فلا شيء عليه؟ قال: نعم.
مسألة: وممّا يوجد أنّه من كتاب أبي الحسن ?: وعن رجلٍ بينه وبين امرأةٍ فقيرةٍ منزلٌ مشاعٌ، /278/ فبنى الرجل المنزل، ولم يشرط(6) على المرأة ولا على المسلمين، فطلبت المرأة المقاسمة، وطلب الرجل الرزية في بنائه، فقال: إن كان هذا البناء الذي بني في موضع من هذا المنزل؛ فإنّ العدول يقسمونه بينهما، ولا يدخلوا فيه بناءه من قيمة المنزل، فإن وقع سهمه فيما بناه؛ كان ذلك له، وإن وقع سهم المرأة فيه؛ فهي المخيرة، فإن شاءت ردّت عليه رزيته في هذا البناء الذي وقع في سهمها(7)، وإن شاءت؛ لم تأخذه، وليأخذ هو نقضه(8)
(1) ق: طرفة.
(2) هكذا في النسختين. وفي بيان الشرع (39/ 220): أداروا.
(3) وردت في الأصل من غير تنقيط. وفي بيان الشرع (39/ 220): يجدر.
(4) هكذا في النسختين. وفي بيان الشرع (39/ 220): كل واحد يجدر مما.
(5) هكذا في النسختين. وفي بيان الشرع (39/ 220): الشركة.
(6) ق: يشر.
(7) في النسختين: سهمهما.
(8) هذا في ق. وفي الأصل: نقصه.