الجزء 50
الجزء ٥٠ · صفحة ٢٨٩ذلك ويهدمه، وإن اختارت المرأة أن تردّ عليه رزيته وكره هو ذلك وطلب نقضه(1)؛ فذلك له، وإن كان بنى جماعة هذا المنزل؛ كان له أيضًا أن يأخذ نقضه(2)، وليس يلزمها له رزية(3)؛ لأنّه بنى بغير رأيها، وبهذا نأخذ.
قال غيره: وقد قيل: له هو الخيار إن لم يقع في سهمه؛ إن شاء أخرج نقضه(4)، وإن شاء أخذ قيمة بنائه من شريكه.
مسألة: وقيل في نفرٍ، بينهم بستانٌ اتّفقوا على بنائه بعد ما (ع(5): أن) قسموه؛ فقال بعض الفقهاء: على كلّ واحدٍ منهم جعل ما يلي ماله من البناء ولو كان نصيب أحدهم ممّا يلي الحائط أطول من نصيب الآخر.
مسألة: وقال: في رجلٍ أجر دارًا له، وأذن للذي استأجرها أن يبني فيها غرفًا وغير ذلك؛ قيل: فهي وما أحدث فيها بالأجر للأوّل(6).
مسألة: وقال أبو سعيد في رجلين، لأحدهما /279/ سفل بيتٍ وللآخر علوّه، عاب غماء الأسفل: إنّ مصالح الأسفل على صاحبه؛ لأنّه له خالصٌ فيما قيل بعض يذهب.
مسألة: وأمّا الحكم؛ حكم المماريق في الغرفة؛ فقد عرفت من قول المسلمين
(1) هذا في ق. وفي الأصل: نقصه.
(2) هذا في ق. وفي الأصل: نقصه.
(3) ق: رزيته.
(4) هذا في ق. وفي الأصل: نقصه.
(5) ق: خ.
(6) ق: الأول.