قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 50

الجزء ٥٠ · صفحة ٢٩١

يكن على من يمرّ في الطريق مباناة، فإن شاء الممرور عليه أن يستر على نفسه، وإن شاء ترك، وكذلك الطريق ليس فيه مباناةٌ.

قال غيره: وقد قيل: عليهما جميعًا مباناةٌ؛ لأنّ هذه الطريق له خاصّة ليست بمنزلة الطريق.

مسألة: وعن اليتيم، هل عليه بناءٌ في دار بينه وبين عمٍّ له، أو غير عمٍّ، وليس له من الدار غلّةٌ؛ قال مسبح: عليه ما على غيره من المباناة إلا أن يفرغوا الدار فلا يسكنها اليتيم مع شريكه، ولا يسكنها حتّى يدرك. ولم يجب هاشم في هذا شيئًا.

قال غيره: يجب على اليتيم ما على غيره في ذلك، إلا أنّا لا نحب أن يباع أصل مال اليتيم في مثل ذلك ولا يرزأ قوته من غلّته.

مسألة: وعن أبي زياد: قال بخطّ الفقيه (خ: الثقة) عن موسى بن عليّ ? أنّه قال: لو أنّ رجلا كان له سفلٌ والآخر له علوٌّ، فوقع البيت؛ إنّه يغميانه جميعًا.

قال أبو الحواري: قول أبي عليّ مقبول. والذي حفظت أنّ الغماء على صاحب الأسفل(1).

مسألة: وزعم هاشم أنّ موسى كان يرى إذا كان [جدارٌ بين بستانين](2) لرجلٍ محصن عليهما، فأنقض(3) الجدار، وأراد أحدهما بناءه؛ فعلى جاره أن يبني

(1) هكذا في النسختين. ولعلّه: السفل.

(2) ق: جدارين بساتين.

(3) في النسختين: فأنقص.

٢٠٬٤٤٥ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.