قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 50

الجزء ٥٠ · صفحة ٢٩٢

معه. قال: وقال سليمان: لا، إنّما ذلك في الحرم. /281/

مسألة: وسألته عن بئرٍ لقوم لا يزجرونها(1) جنب منزل قومٍ، هل يلزمهم مباناةٌ؟ قال: نعم، إذا كانوا مقيمين في البئر، وليس بينهم وبين صاحب المنزل سترٌ؛ وجب عليهم أن يبانوهم إذا كان(2) بالحدّ(3)، ولم يكن سترة، وكان أصحاب البئر ينظرون في المنزل.

مسألة: وقيل: إذا قسمت الدار، وكان لواحدٍ على واحدٍ طريقٌ؛ لم يكن على من يمرّ في الطريق مباناةٌ، فإن شاء الممرور عليه يستر على نفسه، وإن شاء ترك.

قال غيره: وقد قيل: عليهما جميعًا المباناة؛ لأنّ هذه الطريق له خاصّة ليست بمنزلة الطريق.

مسألة: في السترة، إن لم يتخّذ بيته سكنًا؛ فلا سترة عليه، ولو نام في الليل وقعد في النهار لبعض مصالح ظهر بيته، وجعل حبًّا أو تمرًا ينتفع بظهر بيته، وأشعر (خ: واستشعر) جيرانه عند صعوده في النهار؛ فلا حصن عليه له في ذلك، والله أعلم. فإن كانت بيوتهم سواء؛ أخذوا جميعًا بالمباناة بينهم حتّى يستروا القائم الطويل فلا يرى، ويكون البناء بينهم نصفين.

(1) هذا في ق. وفي الأصل: يزجزونها.

(2) ق: كانوا.

(3) هذا في ق. وفي الأصل: بالجد.

٢٠٬٤٤٦ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.