قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 50

الجزء ٥٠ · صفحة ٢٩٣

مسألة: وإذا كان أحدهما أعلى من الآخر أشرف عليه في داره، والذي يدخل منه؛ فعلى المعلى أن يستر(1) في بستانه.

مسألة: وإن أحدث رجلٌ دارًا جديدةً، وله جارٌ له من غرفٍ أو سطحٍ يشرف على داره؛ فعلى صاحب العلو أن يستر، /282/ ولو كان منزله قبله.

مسألة: قال أبو عليّ: في الأدب.

مسألة: رجلٌ بنى بين منزله وبين بستان رجلٍ جدارًا، والبستان لمنزل ذلك الرجل، ومن منزله يدخل البستان، فانهدم ذلك الجدار، فطلب صاحب البستان المباناة إلى صاحب المنزل، فقال: أنا أدع منزلي كما هو؛ قال أبو عبد الله: ليس ذلك له، وعليه المباناة؛ لأنّ البساتين إذا كانت مسكونةً أو في المنازل؛ لزمهم فيها المباناة، ويكون على كلّ واحدٍ النصف ولو كان منزل واحدٍ أصغر من منزل الآخر.

قلت: فإن تستر بدعن أو خفاف(2)؛ فقال: لا، ولكن بالطين؛ لأنّ الحكّام يحكمون أن يكون الستر بالطين، إلا أن يجيبه جاره إلى ذلك.

مسألة: قال سليمان بن عثمان: إنّ الناس لا يجبرون(3) على البنيان إلا في الدور والمنازل، وأمّا في البساتين؛ فلا. قال موسى: يجبرون(4) على البنيان في

(1) ق: يشتري.

(2) ق: حفاف

(3) ق: يجيرون.

(4) ق: يجيرون.

٢٠٬٤٤٧ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.