قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 50

الجزء ٥٠ · صفحة ٣١٢

مباناة شريكه قادرًا على تسليم ما يقع عليه من الغرامة لبناء حصّته من هذا المنزل؛ فعليه عندي مغارمة شريكه في بناء حصّته إذا كان البناء لهذا المنزل صلاحًا لهما، أو يقاسمه إن أراد منه المقاسمة إن كان ينقسم بينهما، وإن كان لا ينقسم وأراد /305/ أحدهما بيعه؛ حكم ببيعه، ويجبر عندي على ذلك، وليس له أن يضارّ شريكه؛ لأنّه لا ضرر ولا إضرار في الإسلام، وإن كان غير قادرٍ على مباناة شريكه في هذا المنزل، فإن أراد الشريك القادر على بناء هذا المنزل بناء المنزل، واستغلّ حصّة شريكه إلى أن يأخذ غرامته كلّها، وتكون من القعادة بعدل من السّعر في ذلك الموضع؛ لأنّ الأماكن تختلف، والله أعلم.

مسألة عن الشّيخ ناصر بن خميس: وفي رجلٍ باع لآخر دريزًا يلي داره ودار غيره، كانت جذوعه على جدار الدار التي تليه، هل له إذا بناه أن يجعلها حيث كانت؟ قال: ليس له ذلك إن كانت الدار التي تليه للبائع، ولو صحّ أنّها كانت هناك من قبل، إلا أن يكون شرط عليه ذلك، وإن كانت لغيره؛ فله أن يجعلها حيث كانت، والبيع تامٌّ، والله أعلم.

٢٠٬٤٦٦ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.