قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 50

الجزء ٥٠ · صفحة ٣١٦

أرضٍ له صغيرًا(1) (ع: [ … ](2) ولد له صغير) الثّلث أو النصف](3)، ثمّ إنّ الولد هلك وخلّف الصبيّ يتيمًا، قلت: هذا شرطٌ ثابتٌ أم لا؟ فلم أقف على معنى مسألتك، إلا أنّي أحسب أنّك أردت أنّ الوالد شارط ولده البالغ على أرضٍ لولدٍ له صغيرٍ أن يفسل له فيها بالنصف أو الثّلث، فإن كان كذلك؛ فذلك جائزٌ ما فعل الوالد في مال ولده من المشاركة والمفاسلة، كفعله في مال نفسه إذا كانت المفاسلة والشرط فيها ثابتٌ، فافهم ذلك.

مسألة: وعن الذي يفسل لرجلٍ كرمًا ورمّانًا وأترنجًا وتينًا مفاسلةً بشيءٍ منه، /309/ قلت: هل يثبت ذلك على سنين معروفة أو غير معروفةٍ بحصّةٍ منه مثل النّخل؟ قلت: هل يجوز ذلك ويثبت؟ فإذا كان ذلك على وقتٍ معروفٍ بحصّةٍ معروفةٍ في سنين معروفةٍ؛ جاز ذلك على ما تشارطا إذا كان شيئًا معروفًا على وقتٍ معروفٍ.

مسألة: وعن رجلٍ فاسل رجلاً على أرضٍ له، ثمّ باعها قبل أن يفسل له فيها شيئًا، فطلب الفاسل شركته؟ قال: ما كنّا نرى له فيها شيئًا؛ لأنّه لم يفسل، ولكنّ موسى قال: له شرطه يأخذ ما شرط له. وقال بشير نحو ذلك، والله أعلم

(1) ق: صغير.

(2) علامة بياض في الأصل، غير وارد في ق.

(3) هكذا في النسختين. وفي بيان الشرع (39/ 235): وفي رجلٍ وولدٍ له تشارطا أن يعطيه ما فسل في أرضٍ له صغير الثّلث أو النصف.

٢٠٬٤٧٠ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.