الجزء 50
الجزء ٥٠ · صفحة ٣٢٠النّقوض(1)، وكذلك إن كان مثل الرمّان أو موز(2) أو بعض الأشجار، وإن كانوا لم يدخلوا النّقوض(3) في القسم؛ فإنّ القسم ينقص.
قال غيره: حسنٌ. وقد قيل: إنّ الحادث من النّقوض(4) والأشجار في هذا الوجه لكلّ واحدٍ ما وقع في ماله، فإن وقع في قياس نخل الفاسل؛ فهي له، وإن وقع في قياس ربّ المال؛ فهي له، وإن خرج في أرض لا تقاس خارجة من القياس؛ فهي لربّ المال والأرض والخارج فيها من النّخل والشجر أنّ(5) الفاسل إنّما يستحقّ ما فسل وما دخل في حكم ماله.
قلت له: ما تقول إن ماتت /313/ النّخل كلّها قبل القسم أو مات بعضها، فطلب الفاسل أن يأخذ حصّته من الأرض، هل له ذلك؟ [وقال](6): إن كانت النّخل قد صارت في حدّ القسم فيما بينهما، ووجب للفاسل حصّته في النّخل؛ فإنّ له حصّته في الأرض كما له من النّخل، وإن ماتت النّخل قبل أن يبلغ الحدّ الذي حدّ له حتّى تلفت؛ لم يكن له في الأرض شيءٌ.
قلت له: وكيف يثبت الشرط في الفسالة؟ قال: يجعلا بينهما شيء معروف (خ: شيئًا معروفًا) من سنين أو أشهر.
(1) ق: النقوص.
(2) ق: موزا.
(3) ق: النقوص.
(4) ق: النقوص.
(5) هكذا في النسختين. ولعلّه: لأن.
(6) هكذا في النسختين. ولعلّه: فقال.