قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 50

الجزء ٥٠ · صفحة ٣٢٤

عن الطّريق الجائز، ويفسح عن الموز ذراعان، وكذلك القرط ستّة أذرعٍ، والله أعلم.

مسألة: وعن رجلٍ أعطى ابنه قطعةً يفسلها بالرّبع، ففسلها أو لم يفسلها، وإنّ الوالد أشهد أنّه لا فسالة لولدي في قطعتي، وذلك في صحّة الوالد أو عند موته؟ قال: إن كان قد [فسل؛ فليس](1) للوالد أن يرجع؛ لأنّ هذا الحقّ(2)، وإن كان لم يفسل؛ فله الرّجعة.

قلت: فإن كان لغير ولده؟ فقال: لا رجعة له، فسل أو لم يفسل، [وإذا](3) قال: إنّه يقوم في المفاسلة. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

مسألة: ابن عبيدان: (وفي خ: محمّد بن عبد الله بن مداد): وفي رجلٍ شارك رجلاً على أرضٍ ليفسلها ويعمرها خمس عشرة سنةً بجزءٍ منها، فعمل الرّجل مقدار عشر سنين، ثمّ أراد الرّجعة، وطلب أن يعطيه صاحب الأرض بقدر ما قد مضى من المدّة، وقال صاحب المال: لا أعطيك شيئًا، حتّى تتمّ ما عليك من الشرط، كيف الحكم بينهما؟ قال: إذا كانت المفاسلة إلى مدّةٍ /317/ معلومةٍ من السّنين أو إلى نسع شيءٍ من الخوص، ثمّ دخل الفاسل في المفاسلة، ثمّ أراد الرّجعة؛ الفاسل أو صاحب الأصل؛ فلا رجعة لأحدهما ولا لورثتهما، والشرط ثابتٌ إلى أجله، وأمّا إذا لم تكن المفاسلة إلى مدّةٍ معلومةٍ أو إلى نسع شيءٍ من الخوص، فإذا أراد أحدهما الرّجعة؛ فله الرّجعة، وللفاسل قدر

(1) ق: قيس فليس للوالد رجعة.

(2) هكذا في النسختين. ولعلّه: بحق.

(3) هكذا في النسختين. ولعلّه: إذا.

٢٠٬٤٧٨ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.