الجزء 50
الجزء ٥٠ · صفحة ٣٢٦مدّةٍ معلومةٍ، وإن لم تكن إلى مدّةٍ معلومةٍ، وإنّما هو إلى موت البقرة؛ فهو منتقضٌ ويكون للطّاعم قيمة طعامه وعنائه، والله أعلم.
مسألة: ومنه: وصفة دراك الفسل نقله من حالٍ إلى حالٍ آخر، وفسخ زوره الأوّل وزيادة في الزور والجذب(1)، والله أعلم.
مسألة من جواب الشّيخ عليّ بن سعيد بن عليّ الرّمحي: وفيمن أخذ من رجلٍ أرضًا بالفسالة، وله نصفها إلى مدّة كذا، ففسلها ونبت فيها نشاوة إلى أن صارت نخلاً، ونبت فيها أشجارٌ من غير فسلٍ، أللفاسل فيها شيءٌ؟
الجواب: إذا كانت المفاسلة بأمرٍ واضحٍ بيّنٍ غير مجهولٍ، وذلك أن يعطيه أرضًا معروفةً معلومةً على أن يفسلها نخلاً معلومةً إلى أجلٍ من السّنين معلوم، أو قدرٍ من /319/ النّخيل معروف، أو بجزءٍ من الأرض والنّخل معلوم؛ فذلك ثابتٌ، وإن نبت شيءٌ من النّواشي في الأرض التي وقعت عليها المفاسلة(2)؛ فللفاسل حصّته منها إذا وقعت في الأرض التي تصحّ له بالقسم، هكذا وجدته مؤثرًا بعينه، والله أعلم.
مسألة: الشّيخ ناصر بن خميس: ومن أخذ أرضًا ليفسلها بجزءٍ معلومٍ، والفسل إلى مدّةٍ معلومةٍ، فكبسها السيل بعد ما فسل فيها بعض الفسل قبل انقضاء المدّة، وصارت لا يمكن فسلها إلا بإخراج الكبس منها، أيحكم على دافعها بإخراج الكبس منها أم لا؟ قال: إذا كان إخراج ذلك منها يأتي على