قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 50

الجزء ٥٠ · صفحة ٣٢٨

مسألة: ومن غيره: وإذا مات الفسل من قبل الوقت الذي شرط إليه؛ لم يكن للفاسل في الأرض شيءٌ، والأرض لصاحبها، تركها أو تمسّك بها، وإن كان مات الفسل من بعد الوقت الذي وقّته /321/ له صاحب الأرض؛ كان للفاسل حصّته من الأرض يفعل فيها ما يشاء، وأمّا إذا قال الفاسل: إنّ المدّة قد انقضت، وقال صاحب الأرض: إنّ المدّة بعدُ لم تنتقض، فإنّما البيّنة على الفاسل؛ لأنّه يريد إثبات الشركة واستحقاق الأجرة، والله أعلم.

ومن غيره: وقيل: إنّ القول قول الفاسل مع يمينه أنّ المدّة قد انقضت، والبيّنة على صاحب الأرض أنّ المدّة لم تنقض، والصرم هو تبعٌ للأصل، والله أعلم.

مسألة عن الشّيخ الفقيه خلف بن عبد الله بن وادي: وإن بنت شيءٌ من النواشي في الأرض التي وقعت عليها المفاسلة؛ فللفاسل حصّته منها إذا وقعت التي تصحّ له بالقسم.

٢٠٬٤٨٢ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.