قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 50

الجزء ٥٠ · صفحة ٣٤٠

مسألة: وعن أبي الحسن ?: وسألته عن رجلٍ مات وخلّف مالاً وأولادًا صغارًا(1)، فلمّا بلغ الأولاد مبالغ الرجال والنّساء وجدوا في أرض يستحقّها نخلاً(2) لهم فسلاً، لا يدرون متى فسل، في(3) حياة والدهم أو بعد موته، فأرادوا قلع ذلك الصرم، قلت: هل لهم ذلك على من غرس هذا الصرم، وهم(4) لا يعلمون من غرس هذا الصرم؟ قال: نعم، إلا أن يأتي من غرسه بيّنةً تشهد له أنّه غرس في حياة والد هؤلاء الورثة لهذا المال.

قلت: فإن هلك الغارس لهذا الصرم قبل أن يقوم عليه الحجّة، هل على ورثته مثل ما عليه؟ قال: نعم.

قال غيره: وقد قيل: إذا مات الغارس، وصحّ أنّه غرس هذا الصّرم؛ ثبت في مكانه، فإن صحّت الأرض لغيره؛ كانت النّخل وقائع.

قال غيره: وقد قيل: إنّه إذا صحّ أنّه فسل في مال أجنبيٍّ، ولم يصحّ أنّه غاصبٌ؛ فالفسل للفاسل بحاله، ولا يخرج، والأرض لصاحبها.

قال غيره: وفي موضع آخر من الكتاب بعد ذكره "كانت النّخل وقائع" في المسألة /335/ التي قيل هذا، فلمّا ذكر "وقائع"؛ قال: فذلك إذا كان معي أنّه أراد لورثة(5) هذا الهالك بيّنة تشهد لهم بأنّ نخلهم هذه، وهذه النّخل التي لغيرهم لا يعلمون لأحدٍ فيها حقًّا فيما بين هذين المالين قد غرس صرمًا أو غيره

(1) في النسختين: صغار.

(2) في النسختين: نخل.

(3) زيادة من ق.

(4) زيادة من ق.

(5) ق: لورثته.

٢٠٬٤٩٤ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.