الجزء 50
الجزء ٥٠ · صفحة ٣٤٢ترابًا حتّى يستوي ترابًا ما (خ: حتّى تساوي(1) ترابا ما أخرج فيها)، وإن لم يمكن له إخراجه؛ كان له صرمة(2) مكان صرمه وقيمة عنائه ونفقته.
مسألة من كتاب الأشياخ: وقال أبو القاسم سعيد بن قريش: عن رجلٍ قلع صرمةً(3) بينه وبين يتيمٍ، وفسلها في أرضه، ما يكون الحكم لليتيم؟ قال: هذه قائمة العين، ورأيي لليتيم سهمه في النّخلة.
مسألة: ومن فسل أرض رجلٍ، فقيل له: مالك تفسلها؟ قال: أعطانيها صاحبها بالرّبع، ثمّ توفّي الفاسل، وقال صاحب الأرض: ما أعطيته أرضي بشيءٍ، وليس عند ورثة المفاسل بيّنةٌ؛ فلهم رزيتهم، وعليه اليمين ما أعطى والدهم هذه الأرض بالمفاسلة.
مسألة: امرأةٌ وكّلت في مالٍ لها وكيلاً، وجعلته وكيلها وجزيها، ثمّ أحدثت وكيلاً آخر وهي في قريةٍ سوى القرية التي فيها المال، فوجد /337/ المال في يد رجلٍ يدّعي فسالة فيه من الوكيل الأوّل، وقلت: أرأيت إن كان المرأة وكّلت وكيلاً هذا الأوّل يفاسل لي غير أنّي لم أعاين المال، ولم آمره يفاسل لي أصول النّخل، إنّما أمرته أن يفاسل لي ما كان لي من أرضٍ براحٍ؛ فقد نظرت في الذي وصفت من ذلك؛ فإن كانت المرأة وكّلت الوكيل و(4) أمرته أن يفاسل لها على مالها؛ فمفاسلتها جائزةٌ فيما كان من مالها من نخلٍ أو أرضٍ، إلا أن يكون معها