قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 50

الجزء ٥٠ · صفحة ٣٤٧

قلت: أرأيت إن كان فسل بالإدلال؟ قال: يكون له بقدر عنائه.

مسألة: وسألته عن رجلٍ فسل في أرضٍ بينه وبين شريكٍ له، والبقعة لا تنقسم، ما الحكم في ذلك، إذا طلب شريكه في ذلك؟ قال: معي أنّه إذا كان فسل ذلك بسبب لا على سبيل الغصب؛ كان للفاسل الخيار؛ إن شاء أخرج فسله وردّ قيمة ما أفسد من الأرض من /342/ حصّة شريكه في النظر في رأي العدول، وإن شاء تركه وأخذ من شريكه بقدر حصّته من النّخل في نظر العدول وقيعة لا أرض لها يوم يطلب ذلك الشريك، ويطرح منه ما نقص من قيمة الأرض قبل الفسل.

قلت له: فإن كانت البقعة تنقسم، ما الحكم؟ قال: معي أنّه قيل: إذا كانت البقعة تنقسم؛ قسمت بينه وبين شريكه إذا لم يكن لهما من المال إلا هي، وتقوّم أرضًا لا نخل فيها، وتقسم على ذلك على سبيل قسمة الأرض بما توجبه العدول في ذلك، ثمّ يطرح السّهم، فما وقع الفاسل من عمارته في حصّته؛ فهو له، وما وقع لشريكه من عمارته بحصّته بالخيار؛ إن شاء أخرج عمارته وما نقص من قيمة الأرض، وإن شاء أخذ قيمة عمارته على ما يريد(1) من قيمة الأرض في موضعها غير معمورة. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

مسألة عن الشّيخ ناصر بن أبي نبهان: فيمن عنده مال نخيلٍ وبجانبه مالٌ لأيتامٍ، وأراد أن يحضر أو يجدر بينه وبين مال الأيتام، كيف حدّه إذا لم يعرف الحدّ بينهما، أرأيت إن كان قد سبق بينهم حضار خوص والحفر باقية، هل تكون حجّة؟

(1) هكذا في النسختين. ولعلّه: يزيد.

٢٠٬٥٠١ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.