قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 50

الجزء ٥٠ · صفحة ٣٤٨

الجواب: أمّا الحفر؛ فليس بحجّةٍ حتّى يصحّ أنّه قد سلف فيها حضار، وعليه أن لا يغيّره بشيءٍ لم يسلف من قبل، فإن كان /343/ البناء ظلّه يضرّ بجاره؛ فعليه أن يبعده عنه حتّى يكون لا ضرر عليه، والحضار أخفّ من البناء، وعليه أن لا يضرّه بشيءٍ، وأنا لا أدري أنّه ممّا يضرّ بشيءٍ، مثل أنّه يضرّه متى مال إليه أو يضرّه ظلّه، والله أعلم.

قال المؤلّف: قد جاء شيءٌ ممّا يشابه هذا الباب من التصرّف في مال الغير في آخر جزء الدعاوى والأحكام، وفي أوّل الجزء الخامس والخمسون في البيوع، وفي جزء الوالد والولد، فمن أراد الزّيادة يطالع ذلك من هنالك.

٢٠٬٥٠٢ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.