الجزء 50
الجزء ٥٠ · صفحة ٣٥٦مسألة: ورجلان بينهما منزلٌ، وهو بينهما نصفان، ولواحد ثلاث بقرات، وللآخر بقرةٌ واحدةٌ، فطلبا قسم السّماد، فقال صاحب الثلاث البقرات: لي(1) ثلاثة أرباع السّماد، وقال الآخر: لي نصفه؛ لأنّ لي نصف المنزل؛ فأمّا التّراب؛ فبينهما نصفان، وأمّا السّماد من البقر؛ فله ثلاثة أرباعٍ، وأمّا ما اختلط من التّراب والسّماد؛ فبينهما نصفان.
مسألة: وعن رجلٍ له شركةٌ في منزل /352/ ليتيمٍ، واليتيم في حجره(2)، هل يجوز لأحدٍ أن يشتري ما كان في هذا المنزل من السّماد من الشّريك البالغ الذي في حجّة(3) اليتيم؟ قال: معي أنّه ما كان من السّماد غير مجتمعٍ في المنزل؛ فأحكامه أحكام المنزل، وهو بين الشّركاء، وما كان مجتمعًا؛ فحكمه للساكن الذي ظاهر له اليد في السكنى، ولو كان المنزل مشتركًا، فإن كان على هذا جاز يشترى منه إذا كان ظاهرًا مع معنى السّكن للبالغ دون اليتيم، واليتيم في حجره ويجوز الشراء منه أيضًا للأمتعة.
مسألة: في الدّعوى في السّماد، وأمّا السّماد؛ فقد قيل: إنّما كان مجتمعًا في المنزل من السّماد؛ فالقول فيه قول الساكن له دون ربّ المنزل، والساكن هو ذو اليد فيما اجتمع من السّماد، وما كان متفرّقًا غير مجموعٍ؛ فحكمه حكم المنزل، والقول فيه قول ربّ المنزل.