قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 51

الجزء ٥١ · صفحة ١٤

مسألة: والذي باع مالا له عاملا؛ قال: [عمله ثابت](1) في المال على حال، فإن أراد المشتري النقض؛ فذلك له.

مسألة: وعن العامل(2)، قلت: هل عليه أن يسمد، أو يشجب الفلج إذا [لم يشترط](3) عليه ذلك ربّ المال؟ فأمّا السماد؛ فقد قيل: إنّه على العامل، وأمّا [شجب الفلج](4)؛ فقد قيل: إنّه على ربّ المال، إلاّ أن يكون في ذلك سنّة معروفة بين أهل البلد، أحببت في ذلك أن يكون لهم وعليهم /8 م/ كالسنّة.

مسألة: رجل كان يسقي، فحمل في الساقية الماء ففاضت، ولم يعلم، فأفسد زرع غيره، هل عليه ضمان؟ قال: إذا حمل من الماء مثل ما يتساقى به الناس، وسدّ أجائله سدّ مثله؛ في النظر من العدول لم يجب عليه شيء من ذلك على معنى قوله، وإن كان يخرج ذلك في النظر أنّه أكثر من مثل ما يسقي الناس من الماء في الساقية، أو لم يحكم الأجائل؛ فكأنّه يلزمه ضمان ذلك.

مسألة: وعن العامل إذا فضل عنده ماء إن تركه في الزرع فسد الزرع، ما يصنع به؟ قال: إذا كانت السنة أن يصرف بقيّة الماء؛ كان عليه ذلك.

قلت: فيكون عليه ضمان الماء لربّه؟ قال: إذا اجتهد في صرف الضرر، وكان عليه ذلك في السنة، فكأنه يرجو إذا صرفه؛ لم يكن عليه لربّ المال شيء.

(1) ث: بياض بمقدار كلمة.

(2) ث: عامل.

(3) ث: إذا يشترط.

(4) هذا في ث. وفي الأصل: الشجب.

٢٠٬٥٣٦ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.