الجزء 51
الجزء ٥١ · صفحة ١٥مسألة: قال أبو سعيد: إنّ على العامل [أن يشاور](1) ربّ المال أين يسقي(2) ماءه، إلاّ أن يكون قد جعل له ذلك أن [يسقي ماءه](3) حيث يريد.
قيل له: فإن فضل في يده فضلة من الماء، ما يصنع في ذلك؟ قال: معي أنّه يختلف في الساقية الجائز إذا أراد أن يطرح الماء فيها إذا جاز له أن يطلقه، وإذا جاز له أن يطلقه، 8 س واحتمل معنى الضرر في الوقت؛ وكأنّه لم يلزمه اتّباعه.
مسألة: وقال أبو سعيد: إنّه قيل: إنّ(4) شجب الفلج على ربّ المال، وكذلك السماد، وأمّا الحلال؛ فهو من رأس المال؛ فيلزم العامل في هذا بقدر حصّته.
مسألة: وعن رجل له عامل يزرع له، ويظهر له أنه يسقي بماء غيره بلا رأي صاحب الماء، ولا صاحب المال؛ فليردّ عليهم مثل مائهم، وسمادا مثل سمادهم إذا علم ذلك.
مسألة: وإذا اختلف الشركاء، فطلب كلّ واحد أن يجعل بيدارا؛ جبروا(5) أن يكون عاملهم واحدا، أو يقسموا مالهم.
مسألة: وعن رجل أعطى رجلا مالا له يعمله له، وكان يسقي من عند العمّال، أو غيرهم، أو يكون في الماء شركاء، غير أنّ صاحب الماء لم يأمره
(1) ث: بياض بمقدار كلمة.
(2) هذا في ث. وفي الأصل: يستقي.
(3) ث: بياض بمقدار كلمة.
(4) هذا في ث، وفي الأصل: إذا.
(5) هذا في ث. وفي الأصل: خيروا.