قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 51

الجزء ٥١ · صفحة ٢٤

يسوق حمارا عليه سماد الرجل، فيقع من السماد شيء، وصاحب الحمار بيدار، أو أجير، أيضمن ما سقط من السماد، أم لا؟ فعلى ما وصفت: فيعجبني إن لم يقع السماد من فعله هو، إنما وقع(1) السماد من حركة الحمار؛ لم يكن عليه ضمان، والله أعلم.

وكذلك إن سدّ ماء، وهو بيدار، فاندحقت إجالة من جملة /14 م/ الأجائل بعد سداده، أيضمن ما يندحق من الماء منها كان بيدارا، أو أجيرا، أم لا؟ فعلى ما وصفت: فلا أرى على من سدّ الإجالة ضمانا، والله أعلم.

مسألة: ومن غيره: أحسب عن أبي إبراهيم محمد بن سعيد، وسألته عمّن يعمل لرجل ماله، قلت: على من المساحي والمؤونة؟ قال: على العامل؛ لأنه سلّم إليه ماله يعمله له بحصة.

مسألة: وسئل عن الدوس، أهو على العمال، أو على الهنقري؟ قال: أمّا ما كان في الأصل؛ فهو على الجميع. وأمّا إذا كانت سنة؛ فعلى ما جرت عليه السنة بينهم.

قلت له: وكذلك الجزاز مثل الدوس؟ قال: لا، الجزاز عندي على العامل.

قلت له: وكذلك الجداد والسجار، والجداد هو على العامل، أو الهنقري؟ قال: لا، هو عندي على العامل.

قلت له: فإذا جده، وأحدره تمرا، هل يكون عليه نقله؟ قال: معي أنه يكون على الجميع، العامل والهنقري؛ لأنهم فيه شركاء.

قلت له: فكسر الجنور على من؟ قال: معي أنها على الجميع، العامل

(1) في النسختين: يقع.

٢٠٬٥٤٦ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.