الجزء 51
الجزء ٥١ · صفحة ٢٧وإن كان لم يعلم، ووقع البيع على المال بثمرته كلّها؛ كان للبيدار حصّته منها، ويرجع المشتري على البائع بمثل حصّته منها، ويرجع المشتري على البائع بمثل حصته، أو قيمتها على ما يوجبه الحقّ، والله أعلم.
مسألة: ومن كتاب بيان الشرع: وسئل عن رجل أخذ رجلا أن(1) يعمل له ثمرة عنده على غير شرط منهما، إلاّ أنه على سبيل العمل بسهم، فعمل العامل وخضر(2)، ومات؛ هل يثبت له العمل؟ قال: معي أنه قد قيل ذلك؛ إذا خضر(3) ثبت له العمل.
قلت له: فيكون له كَسُنَّةِ البلد في العمل؟ قال: هكذا عندي أنه قيل.
قلت له: فإن اختلفت السنة؟ قال: معي أنه يكون له الوسط من ذلك. وقال من قال: إنه إذا اختلفت السنة في البلد في العمل كان له العناء(4).
قلت: فعلى قول من يقول: إنّ له كسنة البلد، والوسط إن اختلفت إن كان ربّ المال قد أخذ عمالا، وشرط عليهم شرطا في العمل /16 م/ بالحصة حصّة محدودة، هل يكون هذا العامل تبعا لهؤلاء العمال؟ قال: معي أنه لا يكون تبعا لهم في ذلك إلاّ أن يكون شرطهم هو أوسط سنة البلد؛ فله ذلك، وإنما يكون له على أوسط سنة البلد.
مسألة: وقال أبو سعيد: اختلف عندي في الأعمال المجهولة إذا دخل فيها