قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 51

الجزء ٥١ · صفحة ٢٨

العمال؛ فقال من قال: إنه إذا دخل العامل في عمل مجهول؛ كان له وعليه تمامه، وله سنة البلد من الحصّة في العمل. وقال من قال: ما لم يخضر(1). وقال من قال: غير ذلك.

قلت له: فإذا بسط النساج الثوب، يكون كمن دخل في رضم الأرض، وعملها؟ قال: هكذا عندي.

مسألة: وسألته عن رجل يدخل رجلا في ماله يعمل له، ولم يوقفه على جملة المال (خ: ماله)، فعمل العامل شيئا من مال الرجل، ثم قال: "لا أعمل إلا هذا"، هل يكون له عمله فيما عمل، وليس عليه أن يعمل ما بقي؟ قال: نعم له ذلك إذا لم يوقفه على جملة المال.

قلت له: وكذلك الخبائر(2)؟ قال: نعم.

قلت له: وكذلك لو شاركه على عبد، أو دابّة، كان لصاحب العبد أو(3) الدابّة، ما للعامل؟ قال: نعم.

مسألة: وعن هاشم: فيمن تبدر لرجل أرضه 16 س على أنّ له نصف الثمرة؟ قال: نفسي ثقيلة من هذه المبادرة.

قال غيره: إنّ ذلك جائز، وإن كان مجهولا؛ فشروط الزراعة كلّها مجهولة.

مسألة: في كتاب الأشياخ عن سعيد بن قريش: رجل فقير شارك رجلا يعمل عنده بيديه بحصّة في زراعة، واحتاج الفقير إلى النفقة، وطلب إلى صاحب

(1) هذا في ث. وفي الأصل: يحضر.

(2) ث: الجبابر.

(3) هذا في ث. وفي الأصل: و.

٢٠٬٥٥٠ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.