قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 51

الجزء ٥١ · صفحة ٣٠

قلت له: فعلى العمال التحويل؟ قال: نعم.

قلت له: فعلى العمال(1) الحضار؟ قال: نعم، عليهم أن يحضروا على الزراعة.

قلت له: فالوبر بالذرة، والعفر للبرّ، على العمال، أو على أصحاب الأرض؟ قال: الذي يوجد عند أبي عبد الله محمد بن محبوب ? أنه قال: الحلال بالحصص(2) على كلّ واحد من العمال، وأصحاب الأرض بمقدار حصته من الزراعة، قال: فأمّا أنا فأقول: إنّ ذلك على سنة البلد.

فقلت له: فعلى العمال المبيت في الليل، يبيتون في الزراعة عن الدوابّ، واللصوص؟ قال: أرى ذلك عليهم بالحصص، على كلّ واحد من أصحاب الزراعة أن يبيت بمقدار حصّته من العمال وأصحاب 17 س الأرض.

قلت: فعلى العامل(3) أن يحدر الماء من حيث ما كان، قريبا، أو بعيدا، ويسقي؟ قال: نعم.

قلت له: فهل للعامل إذا كان الغمى(4) في أوقات ما لا يستدلّ على معرفة الماء إلاّ بالتراضي بين الناس، هل له أن يراضي في ذلك غيره من العمال بغير محضر من أصحاب الماء؟ قال: إذا كان ذلك معروفا في البلد، وأنه لا يستدلّ على ذلك إلا بالتراضي بين الناس؛ جاز ذلك للعامل.

(1) هذا في ث. وفي الأصل: العامل.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: على الحصص.

(3) هذا في ث. وفي الأصل: العمال.

(4) ث: القمي.

٢٠٬٥٥٢ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.