قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 51

الجزء ٥١ · صفحة ٣١

قلت له: فعلى العامل الجزاز، والدوس؟ قال: أمّا الجزاز؛ فعلى العامل. وأمّا الدوس: فقيل: إنّ ذلك من الرأس على العمال، وأصحاب الزراعة.

قلت له: وكذلك الإذرا؟ قال: نعم، الإذرا مثل الدوس.

قلت له: فإذا خرج الحبّ، وصار حبّا، على العمال حمله؟ قال: لا، إلا أن يكون مشروطا عليه ذلك.

قلت له: فهذا عليه أن يحفظه في موضعه، وإن طالت مدّته ما دام لم يدخله صاحبه؟ قال: [لا أرى](1) ذلك، على سنة البلدان، فإن كان ذلك على العمال؛ كان ذلك عليهم، وإن لم يكن عليهم في البلد ذلك؛ لم أر عليهم ذلك.

قلت له: فما تقول لو قلنا في هذا كله في شأن المشاركات كلّها في الزراعة كلّها، والمشاركات؛ أنّ للعامل وعليه ما لأهل بلده، وعليهم من جميع العمل، أيكون ذلك صوابا؟ قال: هم (خ: نعم) من ذلك إلى سنّة /18 م/ البلد يجوز ذلك في جميع ما ذكرناه. فإن تنازع الناس في ذلك، واختلفوا، ولم يكن للبلد سنّة في ذلك؛ رأينا ما جاء به الأثر ممّا قلنا ووصفناه.

قلت له: فعلى العامل سجل النخل والحدار، والسجار، والجداد؟ قال: نعم. انقضى الذي في بيان الشرع.

مسألة عن الشيخ صالح بن سعيد ?: وفي العامل إذا خرج من ذات نفسه، من غير أن يخرجه صاحب المال، هل له أجر بعد إقامة الحجّة عليه، أم لا؟ قال: إن كان هذا العامل استعمله بجزء معروف، إلى أجل معروف، على

(1) هذا في ث. وفي الأصل: أرى.

٢٠٬٥٥٣ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.