قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 51

الجزء ٥١ · صفحة ٣٥

مسألة: ومنه: وإن عمل السنة كلّها، فأثمر بعض النخل، وبعض لم يثمر، أله فيما لم يثمر بقدر ما له فيه أن لو أثمر؟ أم كيف يكون ذلك؟ أم لا شيء له فيما لم يثمر؛ أخرجه ربّ المال بعد ذلك، أو خرج هو، أو بقي في العمل؟ عرّفني ذلك يرحمك الله.

الجواب: إن أخرجه ربّ المال؛ ثبت له مقدار عنائه إن لم يكن حصل له. وإن كان قد وصل إلى عنائه؛ فلا شيء على ربّ المال، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وما قيل فيما يسقط من عمل العملة، وهم يعملون فضمانه عليهم، وما كان بعد فراغهم، فعلى المعمول له، إذا كان في غير ملكه، أليس هؤلاء في ذلك كلّهم، وما عندك سيّدي في هذا، بيّن لي هذا، ومعناه؟ الجواب: قد جاء الأثر بذلك، وما أظنّه إلاّ صحيحا؛ لأنّ العامل إذا خرج من العمل، ووضع الشيء في موضعه؛ لم يلزمه 20 س إخراج ما يقع من عمله بعد فراغه منه، وليس العامل شريكا لربّ المال، والله أعلم.

٢٠٬٥٥٧ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.