قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 51

الجزء ٥١ · صفحة ٤٨

كذلك تثبت له الأرض بالقيمة من الأجرة، وتبطل النخل (ع: ثمرتها)، إذ لا يجوز بيعها قبل الدراك؛ لأنّ ذلك من الغرر، وهذا إذا كان يخرج تجزي ذلك من القيمة، وتوقف عليه في نظر العدول، وإن لم يوقف على ذلك لم يستدلّ عليه؛ فيعجبني فساد الجميع، والله أعلم.

٢٠٬٥٧٠ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.