الجزء 51
الجزء ٥١ · صفحة ٤٩الباب الرابع ما عامل(1) النخل وما يثبت له وعليه، وإخراج العامل
ومن كتاب بيان الشرع: وسألته عن رجل دفع إلى رجل نخلا، فسقاها حتى أطلعت النخل، ثمّ أراد صاحب النخل أن ينتزعها؟ قال: إن كان نَبَّتَهَا؛ فليس له أن ينتزعها من يده حتّى تدرك الثمرة، وعلى العامل سقيها إلى ذلك. وإن لم يكن نبّتها؛ فعليه أن يعطي العامل عناءه فيما سقى.
وإن كان النخل حمل منها شيء، وشيء لم يحمل، هل على صاحب 27 س النخل أن يعطيه عناءه فيما لم يحمل؟ قال: يخيّره صاحب النخل؛ فإن شاء العامل أخذ ممّا حمل، وليس له عناء فيما لم يحمل، وإن شاء أعطاه عناءه، والنخل كلّها؛ وليس له فيما لم يحمل شيء.
مسألة: وسألته عن رجل أدخل رجلا يعمل له نخلا، فشرط عليه العامل ثمرة موضع من نخله، وحصّة في العمل، قلت: هل يكون على صاحب النخل زكاة ثمرة النخل التي جعلها للعامل، وعلى ذلك دخل العامل في عمله؟ قال: ليس على صاحب النخل زكاة ثمرة النخل التي جعلها للعامل، إلاّ أن يكون شرط عليه العامل أنّ لي من ثمرة نخلك هذه السدسَ، وأنّ ثمرة نخلك هذه خاصّة، وعلى ذلك استعمله صاحب النخل، فإنّا نرى أنّ على صاحب النخل (خ: المال) زكاة هذه النخل التي قاطع عليها العامل؛ على أن يعمل له نخله، ويكون له ثمرة هذه النخل، وسدس ما بقي من هذه النخل. وإن كان صاحب المال أعطى العامل ثمرة تلك النخل عطيّة له؛ فليس عليه فيها زكاة.
(1) ث: عمل.