قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 51

الجزء ٥١ · صفحة ٥٤

ذلك عليه، وكان له عناؤه فيما عمل، والله أعلم.

مسألة: وقال: البيدار إذا أراد بيع حصّته من الزراعة؛ فإنّه لا يجوز ذلك إلا لصاحب المال.

مسألة: وسألته: عن رجل أراد أن يخرج عامله من عمل النخل، متى يجوز له ذلك؟ قال: معي أنّه قيل: إذا صارت النخل فيما لا تحتاج الثمرة التي فيها إلى سقي، وإنما يكون السقي لما يستأنف.

مسألة: وعن عامل أراد الخروج من عمله، وكره صاحب المال، وطلب العامل النفقة، والمؤونة، وقال: "ليس معي ما يقوتني فأتمّ عملي"؟ فإذا كانت المعاملة على مال معروف؛ لم يكن لأحدهما رجعة على صاحبه حتى تنقضي الثمرة، وإذا لم يكن شرط العامل على صاحبه 30 س نفقة؛ فلا نفقة له، ولا مؤنة على صاحبه، وعليه أن يقيم العمل حتى تنقضي الثمرة. وإن كانت المعاملة على غير مال معروف؛ فإن كان العامل قد يحمل منه؛ ثبت عليه ما يحمل، وإن لم يكن يحمل منه؛ فله الرجعة على صاحبه، وكذلك لصاحبه عليه.

مسألة: قيل له: فرجل أراد أن يخرج عاملا يعمل له نخله من قبل أن ينبت، وقد سقى النخل، هل له ذلك؟ قال: على قول من يثبت المشاركة؛ لا يكون له ذلك.

قلت له: فإن استخانه في ذلك؟ قال: معي أنّه قيل: إذا استخانه؛ كان له ذلك ما لم يحضر إذا كان قد دخل في العمل.

قيل: فإن كان قد ضيّع عليه؟ قال: الضياع معي خيانة.

قيل له: فإن عمل هو ذلك، كان ذلك له، أم حتّى يقيم عليه بذلك بيّنة؟ قال: إذا علم هو؛ كان له ذلك. قال: وقد يختلف أيضا في المشاركة؛ فبعض لا

٢٠٬٥٧٦ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.