قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 51

الجزء ٥١ · صفحة ٦٤

شيئا"؟ لم يكن لصاحب النخل؛ لأنّ ذلك مضرّة على العامل، ويحكم على صاحب النخل(1) 36 س أن يقلع الأقباب من النخل إذا طلب العامل، ويدع على النخلة مثل ما يدع على مثلها. وكذلك لو أبى العامل أن يقلع من الأقباب شيئا؟ حكم عليه بالقلع من النخلة، ويكون على العامل كسنّة البلد، إن كان العمّال هم الذين يقلعون من النخل؛ كان القلع(2) عليهم، وإن كان على أصحاب النخل؛ كان على صاحب النخل إذا كان كذلك سنّة البلد.

مسألة عن أبي سعيد: من تقييد رمشقي(3) -فيما أحسب-: وقال في عامل النخل: ليس لمن استعمله إخراجه إذا دخل في العمل إلاّ أن يستخينه؛ فإنّ له إخراجه ما لم ينبت، فإن نبت؛ لم يكن له إخراجه حتى تنقضي الثمرة.

مسألة: وإذا مات عامل النخل، والجمّال، والحمّار قبل أن يتمّ عمل النخل، والزرع، وقبل أن يبلغ الجمّال والحمّار ما حمل؟ فأمّا العامل للنخل، والزرع فإذا مات؛ فلورثته عناؤه فيما عمل إلى اليوم الذي مات فيه، وأمّا الجمّال، والحمّار؛ فقيل عن الشيخ أبي علي: إنّ لهم عناءهم إلى الوقت الذي نوى (خ: ماتوا فيه).

مسألة: وعن رجل استعمل رجلا في نخل معروفة بسهم معلوم، ولم يشترط سنة محدودة، وفي النخل ما يسقى منها، /37 م/ ومنها جوازى لا تسقى، هل يثبت العمل بينهما على سبيل المشاركة؟ قال: معي أنّه قد قيل ذلك إذا دخل

(1) ث: المال.

(2) ث: بالقلع.

(3) ث: رمقشي.

٢٠٬٥٨٦ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.