قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 51

الجزء ٥١ · صفحة ٦٦

قلت له: فإن كان رسم البلد أنّ العامل لا يأخذ من التبن، ولا من القصب؟ قال: لا شيء له.

مسألة من كتاب البصيرة(1): وعن رجل أعطى رجلا نخلا له يعملها له شهرا معروفا، فطلب النخل سنتين، فلمّا كان في الثالثة، رضم البيدار النخل، وسقى حتى مضى للنخل بعد جدادها، أو دراكها خمسة أشهر، ثمّ نزعه؟ فعلى ما وصفت: فهذا له عناؤه ما لم تحمل النخل ونبتها، [فإذا حملت النخل](2) ونبتها؛ ثبت عمله، وفي الثمرة(3) حتى تدرك، وهذا إذا كان استعمله فيها أشهرا معروفة، ثمّ تركها في يده حتّى أثمرت النخل؛ فله عمله في النخل، فمتى أراد صاحب النخل أن يخرجه من قبل الثمرة؛ كان له عناؤه برأي أهل المعرفة بذلك، وليس لذلك عندنا حدّ معروف. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

مسألة: الشيخ ناصر بن خميس: فيمن أمر أحدا أن يستأجر على إصلاح فلج، أو غيره، أتكون أجرة الأجير متعلّقة على الآمر، أم على المأمور؟ قال: تتعلّق الأجرة للأجير على من استأجره، وما على المأمور /38 م/ يتعلّق على الآمر.

قلت له(4): فإن قال له: "أجِّرْ فلانا"، أتكون أجرته على الآمر، أم على المأمور؟ قال: على الآمر دون المأمور على هذه الصفة.

(1) ث: التبصرة.

(2) زيادة من ث.

(3) هذا في ث. وفي الأصل: النخل.

(4) زيادة من ث.

٢٠٬٥٨٨ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.