قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 51

الجزء ٥١ · صفحة ٧٢

بأسا.

مسألة: وسألته عن شريكين في 40 س زراعة شوران، أو برّ، أو ذرة، أخذ السلطان من زراعتهما شيئا، هل يكون ذلك من مال الهنقري دون العامل؟ قال: ما أخذ السلطان فمنهما(1) جميعا، وما ترك فمنهما جميعا؛ لأنّهما شريكان في الأصل. قال: وكذلك ما أخذ أحد الشريكين من عند السلطان ممّا أخذه منهما؛ فإن كان برشوة، أو بغير ذلك؛ فهما شريكان فيه.

مسألة: وعن رجل شارك رجلا على نصف زراعة، وعليه ما لزم هذه الزراعة من الخراج -يعني زراعته هذه-؟ قال: هذا جائز عليه.

قيل له: وكذلك يثبت على ورثته ما يثبت عليه؟ قال: نعم.

قلت: فإن شاركه على نصف زراعة؛ إن لزمها شيء من الخراج كان عليه؟ قال: لا يجوز هذا معنا، والله أعلم.

مسألة: وسئل عن رجل له شركة في أرض، هل له أن يقعد حصّته مع(2) رجل آخر من غير شريكه، أو كان شريكه غائبا؟ قال: معي أنّه لا يؤمر بذلك، وإن عدم حجّة شريكه فالذي يحكم له به الحاكم على شريكه أن [يقاسمه الأصل إن كان ينقسم](3)، أو يتزارعان الأرض، ويكون لهما الثمرة، وعلى كلّ واحد منهما حصّته من المؤونة، فإذا عدم فأكثر ما يحكم لنفسه ما يحكم له به الحاكم عندي، وليس /41 م/ البيع كالقعادة عندي؛ لأنّ البيع إزالة الأصل،

(1) ث: ضنهما.

(2) ث: من.

(3) هذا في ث. وفي الأصل: يقاسمه الأصل إن كان يقاسمه الأصل إن كان ينقسم.

٢٠٬٥٩٤ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.