الجزء 51
الجزء ٥١ · صفحة ٨٠عليه، ويكون شريكا لصاحبه في يده لعدم اختلاط المالين ببعضهما بعضا، وفيما يكون المجموع فيه شركة لهما، وبالله التوفيق. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
٢٠٬٦٠٢ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.
عليه، ويكون شريكا لصاحبه في يده لعدم اختلاط المالين ببعضهما بعضا، وفيما يكون المجموع فيه شركة لهما، وبالله التوفيق. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.