قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 51

الجزء ٥١ · صفحة ٨٣

مال، مثل: نصف، أو ربع، له أصله، وعنده بيع الخيار في مال رجل طائر من البلاد؛ لم أر ذلك المال غصبا، فقال الغاصب للذي له شركة في المال: "خذ حصّتك من المال"، هل للرجل أن يأخذ حصّته من ذلك المال تماما، ويقاسم أعوان الغاصب، أم له إلاّ نصف حصّة يأخذها من الثمرة، ويترك ما بقي في جملة الثمرة، مثل: الحبّ، والتمر، وما يجوز لهذا الرجل فعله؟

الجواب: إنّ له حصّته، ويرجع عليه المغصوب فيقاسمه على هذه الصفة، والله أعلم.

مسألة: وعنه: وفي رجل طائر من البلاد في وقته ذلك، وهو يقول لبيداره: "أخدم هذا المال، وهو مالك"، فيجيء السلطان الذي اغتصب مال هذا الرجل، ويقول له: "اهتمّ بالمال الذي في يدك"، أيجوز لهذا البيدار أن يأكل من هذا المال، وأجرته له حلال؟

الجواب: فعلى /47 م/ [ما وصفت](1): لا يجوز له إلاّ مبلغ نصيبه ما بقي من الغصب، فيكون الغصب عليه، وعلى صاحب هذا المال، ويقسم الباقي؛ فيكون له عشره، والزرع له ربعه.

(1) ث: هذه الصفة.

٢٠٬٦٠٥ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.