قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 51

الجزء ٥١ · صفحة ٨٧

مسألة من كتاب الرهائن: وعن رجلين اشترطا(1) في زراعة، على أنّ على كلّ واحد منهما زجر شهر، وزجر أحدهما شهرا، ثمّ جاء الشهر الثاني، فأصاب الغيث حتى انقضى الشهر، فقال: إنّما كان علي زجر هذا الشهر الذي انقضى، يبرأ ويكون شريكه في الحبّ على هذا؟ قال: قد قيل: إنّ الغيث لهم إذا أصابه في وقته الذي كان عليه الزجر، والله أعلم.

مسألة: وفي نفسي من مسألتك إذ قلت: "على كلّ واحد زجر شهر"، ولم تقل: "شهرا مسمّى، ولم يزجر شريكه شيئا"، وعلى هذا اللفظ "على كلّ واحد زجر شهر"، والغيث بينهما إلاّ أن يكون على كلّ واحد زجر شهر مسمّى، فبدأ يزجر فيه، ثمّ أصاب الغيث؛ فالماء من الغيث قد صحّ له على ما قالوا، والله أعلم، ولعلّ في ذلك رأيا /49 م/ آخر، غير أنّي لم أحفظ إسناده، فانظر في ذلك، وسل عنه.

مسألة عن أبي سعيد: قلت له: فإن استأجر أجيرا على أن يسقي له هذا الزرع إلى أن يستغني، فسقاه شربة، وسقاه الغيث ما بقي، هل له الأجرة تامّة؟ قال معي شيء مجهول، وليس له إلاّ ما عنى.

مسألة: وعن أبي علي عبد الله ?: في قوم اشتركوا في زراعة طوي على سهام، وأجر معروف، ثمّ رجع أحدهم قبل أن يبدو في شيء من ذلك العمل؟ قال: ليس له رجعة.

مسألة من كتاب الأشياخ: عن سعيد بن قريش: وقال في شريكين في زرع، اشترط أحدهما أن لا شيء لشريكه في العلف؛ إنّ ذلك شرط باطل، وكذلك لو

(1) ث: اشتركا.

٢٠٬٦٠٩ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.