قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 51

الجزء ٥١ · صفحة ٩٧

ولشريكه بما لو كان حاكم عدل لكان ذلك منه أن يكون على شريكه في حصّته ما يستحقّه هذا الشائف، وأرجو أن يكون ذلك على قول من يجعل البيدار شريكا، /55 م/ والله أعلم.

مسألة: الشيخ جمعة بن أحمد الإزكوي: وفي الشريكين في الزراعة، إذا مات أحدهما، وخلّف ورثة أيتاما، وأراد الشريك القيام بزراعته، أيلزمهم ذلك، أم لا؟ قال: لازم لهم ذلك، ويردّ ذلك إلى المسلمين إن لم يكن للأيتام وصيّ، ولا وكيل يقوم بأمرهم، وأمر مصالحهم، فالحاكم في ذلك أولى، ويردّ هذا الشريك أمرهم إليه حتّى يأمرهم بذلك. وإن أقام لهم وكيلا؛ فأحسن. وإن كان الورثة بالغين؛ فعليهم من القيام بالزراعة ما على هالكهم، وليس لهم أن يدخلوا على شريكهم الضرر في زراعته، والله أعلم.

مسألة: الشيخ عبد الله بن محمد بن مداد: وفي رجل زرع زرعا، وغرم عليه حتى نبت الزرع، ثمّ بدا له أن يشرك رجلا في ذلك الزرع، فحسب ما غرم عليه، وأعطاه ذلك نصفه، أيكون ذلك له نصف الزرع، ويسلّم كلّ واحد بقدر ما ينوبه، أيسعهما ذلك، وتكون هذه شركة جائزة وحلالا، أم لا؟ قال: أمّا بعد أن نبت الزرع؛ ففي ذلك اختلاف. وقال من قال: جائز. وقال من قال: لا يجوز. وأمّا قبل أن ينبت الزرع؛ فجائز، والله أعلم.

مسألة عن الشيخ ناصر بن خميس ?: وفي رجل فسل مالا بالثلث، فاستوت 55 س نخيل، وأراد الفاسل ثلث المال من النخيل، والماء، والأرض، وقال صاحب المال: "ليس لك إلاّ ثلث النخيل بلا أرض، ولا ماء"، وإذا وقعت النخيل المفسولة؛ "فليس لك في الأرض شيء"، كيف الحكم بينهما؟ قال: يجب للفاسل ثلث النخل بأرضها إذا كانت المفاسلة صحيحة، وانقضى شرط

٢٠٬٦١٩ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.