قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 51

الجزء ٥١ · صفحة ٩٩

الباب الثامن في عمل القت والموز والعظلم(1)، وما أشبه ذلك من الزرع

ومن كتاب بيان الشرع: حفظ أبو المؤثر عن محمّد بن محبوب: إنّ العامل الذي يعمل البقل، والقت؛ إنّ له أن يدع في يده سنة بعد الجزّة الأولى، وليس لمن عمله أن يجذبه به من يده حتّى يستوفي سنة بعد الجزّة الأولى.

مسألة: وسألت أبا المؤثر: عن الموز إذا فسله العامل، كم يدع في يده؟ قال: حتّى يأكل الأمّهات، والأبكار، ثمّ إن أراد صاحب الموز أن يخرجه؛ كان له ذلك، فإن سقى بعد ذلك؛ حسب له عناء ما سقى.

مسألة: وسألته عن الرمّان إذا فسله العامل، ثمّ أراد صاحب الأرض أن يجذبه؟ قال: ينظر عناءه فيعطيه ما عنى، ويأخذ ماله، وإن كان أكل منه شيئا؛ حسب عليه، ورفع من عنائه.

مسألة: وعن رجل(2) دفع إلى رجل موزا ليعمله، وفيه عذوق، وموز كثير قد قرب خيره، فأكله زمانا، ثمّ أراد صاحب المال أن ينتزعه؟ قال: ينظر ما أكل منه، وينظر عناءه، فإن كان ما أكل منه مثل عنائه؛ فليستنزعه منه إن أراد، وإن كان الذي أكل أكثر من عنائه؛ 56 س فليس على العامل ردّ، وإن كان الذي

(1) العِظْلِمُ: شُجَيْرَةٌ من الرِّبَّة؛ تَنْبُتُ أخيراً وتَدُومُ خُضْرتُها … وقال مرة: أخبرني أعرابيٌّ مِنْ أَهل السَّراة قال: العِظْلِمةُ شجرة ترتفع على ساقٍ نحو الذراع، ولها فُروعٌ في أطرافها كنَوْرِ الكُزْبَرةِ، وهي شجرةٌ غَبْراءُ. لسان العرب: مادة (عظلم).

(2) ث: من.

٢٠٬٦٢١ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.