قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 51

الجزء ٥١ · صفحة ١٠١

إذا دخل في العمل فيها.

قلت له: فهل تكون له في جذور العظلم شيء؟ قال: معي أنّه إن كان له قيمة، ويتحاسب أهل البلد على ذلك؛ كان له ذلك. فإن لم يكن له قيمة؛ لم يكن له في ذلك شيء عندي.

قلت له: وكذلك جذور الذرة، هل للعامل فيها حصّة؟ قال: معي أنّه قد قيل: ليس له فيها حصّة؛ لأنّ ذلك يخرج في معنى الترك من ربّ المال، ومن العامل، إلاّ أن يكون في ذلك سنة أنّها محجورة بعد السنة.

قلت له: فإن نضرت في أرض ربّ المال، هل يكون للعامل قيمتها، ويكون النضار لصاحب الأرض؟ قال: هكذا عندي.

مسألة من كتاب المصنف: بخطّ الشيخ العالم محمد بن عبد الله بن مداد ?: وجدت في عامل السكر إذا أخرجه ربّ المال؛ فقول: له العناء. وقول: مثل الموز، ووجدت أنّ حدّ دراك القطن إذا يبست الشجرة لم يفسد بسرها.

مسألة: وسئل أبو سعيد عن العظلم على سنتنا: إذا استعمل ربّ المال رجلا، فزرع له عظلما على سبيل المشاركة، ثمّ أراد أن يخرجه، كم عليه أن يدعه حتّى يستغلّه العامل؟ قال: معي أنّه قيل: ليس له غلّته بعد الجزّة الأولى -أعني العامل- 57 س وقد اختلف فيه بغير هذا.

مسألة عن أبي الحسن محمد بن الحسن -فيما أحسب-: وعن رجل زرع موزا، أو بقلا، أو قطنا، أو مثل ما يغلّ(1) سنة، أو أكثر، ثمّ أخرج ربّ المال

(1) ث: يقل.

٢٠٬٦٢٣ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.