قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 51

الجزء ٥١ · صفحة ١٠٢

هذا العامل من جهة عجز، شكاه عليه، أو غير ذلك، قلت: فهل يحلّ له ذلك؟ وما يجب للعامل الذي زرع ذلك؟ فعلى ما وصفت: فليس لصاحب هذه الأرض أن ينزع العامل منها إذا شارطه على سهم معروف حتّى يأكل ما زرع من الموز الأمّهات، ويأكل البطن الثاني من النبات.

وأمّا "القطن": حتّى يأكله سنة إلى الفضيحة، وهذا على ما وجدنا ممّا يرفع الشيخ أبو الحواري ? عن نبهان عن محمد بن محبوب ?: إنّ له أن يأكل سنة بعد الفتكة الأولى، (هكذا وجدنا).

وأما "البقل": فقول: حتّى يأكله سنة بعد الجزّة الأولى، كذلك قيل في عامل القت على ما وجدنا، والبقل معنا مثله.

وأمّا "الرمان": فقال أيضا عن نبهان: فحتّى يأكله سنة، وكذلك الباذنجان.

وأمّا "الأترنج(1) ": فقال أبو الحواري مما وجدناه عنه أنّه يروي في الأترنج،

(1) الأُتْرُجُّ معروف؛ واحدته تُرُنْجَةٌ وأُتْرُجَّةٌ، قال علقمة بن عَبَدة: يَحْمِلْنَ أُتْرُجَّةً نَضْحُ العَبِيرِ بها كَأَنَّ تَطْيابَها في الأَنْفِ مَشْمُومُ، وحكى أَبو عبيدة: تُرُنْجَةٌ وتُرُنْجٌ، ونظيرها ما حكاه سيبويه: وتَرٌ عُرُنْدٌ؛ أَي: غليظ، والعامَّةُ تقول: أُتْرُنْجٌ وتُرُنْجٌ؛ والأَوّل كلام الفصحاء. لسان العرب: مادة (ترج).

٢٠٬٦٢٤ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.