الجزء 51
الجزء ٥١ · صفحة ١٠٨يعطيه من البرّ، والذرة؟ فقال: يجوز ذلك عليه، وهو ثابت بالشرط إن شاء الله. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
مسألة عن الشيخ خميس بن سعيد ?: وما تفسير قول المسلمين: إنّ البيدار إذا استعمله ربّ المال فزرع قتّا، فإن أخرجه ربّ المال؛ كان للبيدار من القتّ سنة بعد الجزّة الأولى.
فهل لهذه الجزّة حدّ محدود من الأيّام، أم لا؟ قال: أرجو أن ليس له حدّ معروف من الأشهر والأيّام، إلاّ على ما تجري به عادة الناس في مثل ذلك الزرع، وأرجو أنّ هذا إذا كان القتّ جزّته(1) هذا العامل بالهيس، والقراز، وابتداء عمله؛ هو أن ليس لربّ الزرع إخراج العامل حتّى يأخذ منه عمل سنة غير الجزّة الأولى. وأمّا إذا دخل العامل في عمل القتّ بعدما جزت(2)؛ فمتى أخذ العامل منه بقدر عنائه؛ جاز للزارع إخراجه، والله أعلم.
مسألة: الصبحي: وفيمن زرع موزا، أو تينا في مال غيره برأي صاحب المال، ولم يقل له إلى مدّة، ومات الزارع، أو مات صاحب المال، ما الحكم في ذلك؟ قال: إذا مات الزارع، وقد أخذ عناءه منه، ورجع صاحب 61 س الأرض؛ كانت له الرجعة، وإن مات صاحب الأرض، ولم يأخذ الزارع عناءه؛ فللوارث الخيار إن شاء ردّ عليه عناءه، وإن شاء تركه في يده إلى أن يستوفي الزارع عناءه، والله أعلم.
مسألة: ومنه: وفي البئر إذا كانت لشركاء يقعدونها للزرع، وبعض الشركاء