الجزء 51
الجزء ٥١ · صفحة ١١٨والنهار إذا كانت سنة معروفة.
مسألة: وعن رجل استأجر في زرع بأجرة، ولم يسمّ برّا، ولا ذرة، فكيف تجوز إجارة لا يعرف حظّها؟ فإذا كان على ذلك الحال؛ فله مثل إجارة الدراهم، والحبّ بعدد الشهور والأيّام، فإن اختلفوا؛ ترك الأعلى والأسفل، وأخذ بالوسط من ذلك.
مسألة: ومن جواب العلاء بن أبي حذيفة، ومحمد بن سليمان إلى هاشم بن الجهم: وعن رجل استأجر عبدا بمائة مكوك للذرة والصيف، فعمل النصف من الزمان ثمّ فرّ العبد، ومولاه ببلد آخر غير بلد المستأجر، ورفع المستأجر إلى الوالي، أيأمر الوالي بالاستئجار عليه؟ أو حتّى يحتجّ على مولاه؟ فإن كان موضع المولى قريبا من حيث لا يضرّ الاحتجاج عليه 66 س بالزرع؛ احتجّ عليه قبل الإجارة، وإن كان بعيد؛ أمر الوالي بالإجارة، واحتجّ على المولى، وأعلمه ذلك، وإن وافى بعامل؛ كان له عمله، وعليه ما استؤجر عليه، [وإن لم يواف](1) بعامل؛ كانت عليه الإجارة(2).
ومنه: وإن أشهد الرجل على ذهاب العبد، واستأجر برأيه؟ فذلك عندنا لا يجوز إذا كان قريبا من الولاّة، والوالي أولى(3) بذلك.
مسألة: وسئل عن رجل [جاء إلى رجل](4)، فقال له: "عاملك استأجرني