الجزء 51
الجزء ٥١ · صفحة ١١٩أدوس"، فقال له صاحب المال: "اذهب دس(1) "، من يلزم الأجرة، الآخر، أو الأوّل؟ قال: معي أنّ الأجرة على الأوّل.
مسألة: وفي الثور يستأجره الرجل كلّ يوم، أو كلّ شهر بحبّ مسمّى، فأصاب الغيث في أوّل ذلك، أو بعدما زجر على الثور أيّاما من الشهر، ثمّ أتى الله بالغيث، وسقى الزرع؟ فإنّ الغيث لصاحب الثور، وله الإجارة تامّة.
قال أبو الحواري: إن استأجره ليسقي له هذا الزرع كلّ شهر، أو كلّ يوم بكذا وكذا؛ فالغيث لصاحب الثور، والإجارة تامّة. وإن استأجره يزجر عليه كلّ يوم، أو كلّ شهر بكذا وكذا، ولم يقل: "هذا الزرع"، فأصاب الغيث؟ فإنّما له إجارة يوم، أو إجارة شهر. (هكذا).
مسألة: ومن اكترى من رجل أرضه، بحبّ مسمّى، واكترى أجيرا في زراعته، /67 م/ ثمّ أتى عليها الدّاء(2) فأفسد حبّها، فامتنع الأجير، أو صاحب الأرض عن أخذ ذلك الحبّ، وطلب حبّا جيّدا، وقال صاحب الزراعة: "ليس أقدر إلاّ على زراعتي، ولم أسلّم إليك إلا من زراعتك (ع: زراعتي) "؟ فإنّه يعطيه من غير هذه الأرض إذا كان حبّها فاسدا، وإن كان يشرط(3) عليه أن يعطيه من زراعة أرضه؛ فهو فاسد. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
مسألة عن الشيخ ناصر بن أبي نبهان الخروصي: في رجلين بينهما عبد، استويا على أن يخدم مع كلّ واحد منهما شهرا، فخدم مع أحدهما شهرا، ثمّ