الجزء 51
الجزء ٥١ · صفحة ١٢٧قلت له: وكذلك الشائف، والأجير إذا لم يعيّن لهم بسهم معروف؟ قال: نعم، ويعطيه من حيث شاء.
مسألة: قلت: وكذلك إن أطنى منه ماء طناء صحيحا، ثمّ عرض له خوف، فخرج، وعطّل الزراعة(1)، أو اتّجر منه بقرة أجرة صحيحة، ثمّ عرض له أمر، فعطّل الزراعة، أو ذهبت الزراعة بالداء، هل له عدد في شيء من ذلك، أو ثابتة القعادة، أو أجرة(2) البقرة، أو طناء الماء؟ فأمّا إذا أطنى الماء طناء صحيحا سنة، أو أشهرا معروفة؛ فهو ثابت عليه، [و] ما كان من 71 س آفة؛ فعلى المطني. وكذلك إن عرض له خوف؛ فلا يبطل عنه طناء الماء.
وأمّا "إجارة البقرة"، فإذا استأجرها سنة معروفة، أو أشهرا معروفة، ليزجر عليها، ولم يشترط عليه موضعا معروفا يزجره عليها؛ فالأجرة ثابتة عليه، إلاّ أن يأتي له عذر لا يقدر على الزجر على هذه البقرة في بقعة من البقاع، ولا في قرية من القرى. وأمّا "إن كان شرط أن يزجر عليها موضعا من الأرض معروفا، فنزل له عذر يعرف له في ذلك"؛ كان عليه من الأجرة بقدر ما قد استعملها من الزمان.
وكذلك إن كان الداء النازل قبل أوان حصاد الثمرة، فبطل ذلك الزرع بطلانا لا يكون فيه شيء يقع عليه اسم زراعة الموضع؛ فله من الأجر إلى ذلك الوقت بالحصّة من الأجرة، وذلك إذا شرط عليه أن يزجر على هذه البقرة هذه الثمرة المعروفة، وأمّا إذا شرط عليه أن يزجر عليها في هذه الأرض سنة، [أو ستّة