الجزء 51
الجزء ٥١ · صفحة ١٣٠يسمّي أشهرا معروفة، فإذا سمّى أشهرا معروفة؛ كان له ذلك إذا رزمت البقرة، ولم يكن ذلك من جهته هو، ولا منعه إيّاها، فكان له من الأجرة بقدر ما زجرت من الزمان من جملة الأجرة. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
مسألة عن الشيخ مسعود بن رمضان ?: ومن له شركة في زراعة طوي، ولم يقتعد الطوي هو، وإنّما اقتعدها شريكه، والطوي بين شركاء كثير؛ فيهم أيتام، وأغياب، والشريك غير ثقة، ولم يدر أنّه أدّى القعادة على وجهها، أم لا 73 س يطيب لهذا الشريك شركته من هذه الزراعة، ويكون ضمان القعادة على المستقعد حتّى يتخلّص منها، أم لا؟ قال: إن كان المقتعد غير ثقة؛ فلا يعجبني الدخول في هذه القعادة إذا كان أصحاب الطوي أيتاما، أو أغيابا؛ لأنّه لا تجوز قعادة مال اليتيم إلاّ من ثقة، وإذا كان المقعد، والمقتعد غير ثقتين؛ فلا تجوز هذه القعادة. وقال بعض: إن كانت القعادة جائزة في الشرع عند المسلمين؛ فعلى الزارع ضمان القعادة، يؤدّيها في صلاح اليتيم، والله أعلم.
مسألة عن الشيخ عبد الله بن عمر -حفظه الله-: بينه وبين رجل دابّة، وغرم على طعمها مغرما كثيرا، أو قليلا، ثمّ طلب من شريكه بعد ذلك أن يسلّم من الغرامة قدر نصيبه فيما مضى، فقال الشريك: "أنت لم تطلب منّي، وأنا لا أسلّم لك شيئا فيما مضى"، أيجب عليه، أم لا يجب؟
الجواب: إذا كان حاضرا في البلد، ولم يطلب إليه؛ لم يلزم الشريك، لأنّه كالمتصدّق عليه إلاّ إذا كان شريكه غائبا، وأشهد شهودا أنّي أطعمها لآخذ العوض من شريكي؛ فله ذلك، والله أعلم.
مسألة: وجدتها على أثر ما عن الشيخ الصبحي: وبيدار القتّ إذا كان له جزء منه، فأخذ جانبا معروفا يجزّه كلّ جزة من غير شرط قسمة، /74 م/ إلاّ