قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 51

الجزء ٥١ · صفحة ١٣٤

الأرض؟ قال: ما نرى للشريك، ولا للعامل شيئا.

مسألة: ومن استأجر أرضا، فزرعها المستأجر، وحصدها، ثمّ ترك الجذور في الأرض، فنضرت، وأثمرت بغير سقي من المستأجر، أو سقاه؟ فالثمرة لصاحب الأرض، وللمستأجر قيمة الجذور. وقال بعض: ما نضر من رؤوس الجذور؛ فللمستأجر، وما نضر من الأرض من أصول الجذور؛ فلصاحب الأرض.

٢٠٬٦٥٦ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.